محمد بن علي الشوكاني
2472
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
ومتحرك وساكن ( 1 ) . [ الباب الثاني : النجاسات ] [ ال - ] فصل [ الأول : أحكام النجاسات ] والنجاسات ( 2 ) هي : غائط الإنسان مطلقًا ، وبوله إلا الذكر الرضيع ( 3 ) ، ولعاب كلب ، وروث ، ودم حيض ، ولحم خنزير ، وفيما عدا ذلك ( 4 ) خلاف .
--> ( 1 ) لا دليل على الفرق بين الماء الساكم والمتحرك في التطهير . ( 2 ) النجاسة : هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق لعينها مع إمكانه ، لا لحرمتها ولا لاستقذارها أو ضررها في بدن أو عقل . وقال ابن تيمية : النجس ما حرم ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة . انظر : « مجموع فتاوى » ( 21 / 541 ) . ( 3 ) واعلم أن التخفيف في التطهير - من بول الذكر الرضيع - لا يستلزم خروجه من الاستثناء من النجاسة . وغاية الأمر أن الاختلاف في كيفية التطهير وذلك غير موجب لاستثنائه من العموم . قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام » عن أبي السمح أخرجه أبو داود رقم ( 376 ) وابن ماجة رقم ( 526 ) والنسائي رقم ( 304 ) . وهو حديث صحيح . ( 4 ) مثل : المني ، الدم المسفوح ، الخمر ، المذي ، الودي ، المشرك .